جَارِيَةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا قَالَ قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَلَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ أَبِيهِ فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِنْ كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدَةٍ وَشَهْرٍ وَاحِدٍ .
[ الحديث 52 ]
52 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَلَا تَبِيعَهَا
شرح
قوله : وشهر واحد لعل الواو هنا بمعنى " أو " .
الحديث الثاني والخمسون : صحيح .
قوله : أتى أبا عبد الله أقول : في بعض النسخ " أبا جعفر " « 1 » وفي الكافي " أبي " « 2 » وهو أصوب .
قوله عليه السلام : أن تقر بها من الإقرار ، أو من القرب بمعنى الوطء ، وهو بعيد ، والضمائر راجعة إلى
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 488 ، ح 1 .