قَالَ وَأَظُنُّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِي عَنْ ذَلِكَ هَيْبَتُكَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِيذِ لَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا وَإِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ التَّفْخِيذُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَأَيُّ شَيْءٍ الْخِيَرَةُ فِي تَرْكِي لَهُ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ وَتَرَى الدَّمَ وَهِيَ حُبْلَى فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ طَمْثٌ فَيَبِيعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ الْجَارِيَةَ الَّتِي قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيُخْبِرَهُ .
[ الحديث 48 ]
48 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا فَقُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ فَقَالَ
شرح
قوله عليه السلام : فما أحب للرجل المسلم قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : الغرض بيان خيرية ترك التفخيذ ، بأنه يمكن أن تكون حاملا في الواقع من البائع وظهر بعد التفخيذ حملها ، فإنه وإن كان جائزا لكن مباشرة المعتدة من غيره سيما إذا ظهر كونها أم ولد من البائع لا يليق بالمؤمن ، والأحمق الذي قال سمعت غير واحد ، لم يفهم أن عدم البأس لا ينافي الكراهة ، وقول عبد الله أيضا لا يخلو من حماقة إلا أن يكون مطائبة .
الحديث الثامن والأربعون : موثق .
وقال في الدروس : استبراء الحامل بوضع الحمل ، إلا أن يكون عن زناء فلا حرمة له . والمشهور أنه يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل