إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ وَلَا يُوَرِّثُهُ وَلَكِنْ يُعْتِقُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ .
[ الحديث 49 ]
49 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَإِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ .
[ الحديث 50 ]
50 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا وَلَا يَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي إِتْمَامِ الْوَلَدِ .
[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ
شرح
لا غير ، وأن الوطء بعدها مكروه إلى أن تضع فيعزل ، وإن أنزل كره بيع ولدها ، واستحب عزل قسط له من ماله . « 1 » الحديث التاسع والأربعون : ضعيف على المشهور .
الحديث الخمسون : موثق .
الحديث الحادي والخمسون : موثق .
ولعل المسؤول الكاظم عليه السلام ، ويحتمل أن يكون سماعة . أو الصادق عليه السلام بأن يكون قوله " قال : قد كان " تفسيرا لقوله " قال : سألته " ولعل الأوسط أظهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .