قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِدَّةُ الْمُتْعَةِ قُرْءَانِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 168 ]
168 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .
[ الحديث 169 ]
169 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ
شرح
الحديث الثامن والستون والمائة : حسن .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها إذا انقضت مدتها أو وهبها إياها إن لم تكن يائسة ، فذهب المحقق وجماعة منهم الشيخ وأتباعه إلى أن عدتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض . وقال المفيد وابن إدريس وجماعة :
إنها طهران وإن كانت بينهما حيضة . وقال ابن بابويه في المقنع : حيضة ونصف .
وقال ابن أبي عقيل : عدتها حيضة ، ولو لم تحض وكان في سنها اعتدت بخمسه وأربعين يوما اتفاقا ، ولا فرق فيهما بين الحرة والأمة « 1 » . انتهى .
أقول : وهذا الخبر يصلح مستندا لابن أبي عقيل ، ولعله على المشهور محمول على أن ما هو داخل في العدة ليس إلا حيضة واحدة ، ورؤية الثانية ليست إلا كاشفة .
الحديث التاسع والستون والمائة :
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 507 .