الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ .
[ الحديث 163 ]
163 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ .
[ الحديث 164 ]
164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَلَوْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ .
[ الحديث 165 ]
165 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَإِلَّا تَعْتَدَّانِ
شرح
الحديث الثالث والستون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : إن قامت البينة أي : على يوم الموت بعينه ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه يكفي بلوغ الخبر للعدة وإن لم يثبت بالبينة ، لكنه بعيد .
الحديث الرابع والستون والمائة : صحيح .
الحديث الخامس والستون والمائة : موثق أو مجهول لاشتراك الحسن .