عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ .
[ الحديث 161 ]
161 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَالطِّيبِ وَالْأَصْبَاغِ .
[ الحديث 162 ]
162 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا
شرح
الحديث الحادي والستون والمائة : مجهول كالموثق .
قوله عليه السلام : لأن عليها أن تحد قال في المسالك : الحكم على هذا التعليل في الأمة ، حيث لا توجب عليها الحداد ، فإن مقتضاه هنا أنها كالمطلقة . ويمكن القول هنا بمساواتها للحرة ، نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار ، والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة .
ويمكن أن تكون الحكمة وراء الحداد إظهار التفجع والحزن ويتحقق في الأمة أيضا ، وأيضا فإنا وإن لم نوجب إحداد الأمة لكن نقول باستحبابه . « 1 » الحديث الثاني والستون والمائة : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 49 .