الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً وَالِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً .
[ الحديث 170 ]
170 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِدَّةُ وَالْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 171 ]
171 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ قَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ .
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى امْرَأَةٍ مُتَّهَمَةٍ فِي قَوْلِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ حُكْمَ مَنْ تَدَّعِي ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَهَذَا مِمَّا يَنْدُرُ فِي النِّسَاءِ وَيَقَعُ هُنَاكَ شُبْهَةٌ فَحِينَئِذٍ تُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَّهَمَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَتُصَدَّقُ فِيمَا تَقُولُ
شرح
قوله : والاحتياط قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : يمكن أن يكون من كلامه عليه السلام ، وأن يكون من كلام البزنطي . وكان المراد أن الاحتياط أن يكون عدد الليالي أيضا خمسة وأربعين كالأيام ، والحاصل أن المعتبر الأيام بلياليها .
ثم اعلم أنه وردت أخبار كثيرة في خمسة وأربعين مطلقا ، وخبر زرارة خصصها بمن كانت في سن من تحيض ولا تحيض ، وغاية الاحتياط مراعاة أكثر الأمرين من الحيضتين وخمسة وأربعين يوما لتكون عاملة بجميع الأخبار .
الحديث السبعون والمائة : حسن .
الحديث الحادي والسبعون والمائة : ضعيف على المشهور .