[ الحديث 166 ]
166 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ .
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ شَاذَّانِ نَادِرَانِ مُخَالِفَانِ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ الْأَخِيرُ يُخَالِفُهُ أَيْضاً الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا قَامَ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ إِلَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي وَهَمَ فَسَمِعَ حُكْمَ الْمُطَلَّقَةِ فَظَنَّهُ أَنَّهُ حُكْمُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مِنِ اعْتِبَارِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عِنْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُعْتَبَرٌ فِيهَا وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا جَازَ لَهَا أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمَ مَاتَ الزَّوْجُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمِ يَبْلُغُهَا
[ الحديث 167 ]
167 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَإِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ
شرح
الحديث السادس والستون والمائة : صحيح .
الحديث السابع والستون والمائة : صحيح .