7 بَابُ لُحُوقِ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ وَثُبُوتِ الْأَنْسَابِ وَأَقَلِّ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ
[ الحديث 1 ]
1 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
شرح
باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره الحديث الأول : ضعيف .
وقال في المسالك : أجمع علماء الإسلام على أن أقل المدة التي يمكن فيها تولد الإنسان حيا كاملا ونشؤه من حين الوطء إلى حين الولادة ستة أشهر . واختلفوا في أقصى مدته ، فأطبق أصحابنا على أنها لا تزيد على سنة . ثم اختلفوا فالمشهور