تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

[ الحديث 156 ]

156 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 157 ]

157 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَدْلٌ عَلَى أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي
شرح
في التهذيب ، وذهب أبو الصلاح إلى أنهما تعتدان حين بلوغ الخبر مطلقا . ثم إنها إنما تعتد حين بلوغ خبر الطلاق حيث يجهل وقته بكل وجه ، بحيث يحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل . ولو فرض العلم بتقدمه مدة - كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة - حكم بتقدمه في أقل زمان يمكن فيه مجيء الخبر . وبالجملة كل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحتسب من العدة . « 1 » الحديث السادس والخمسون والمائة : صحيح . الحديث السابع والخمسون والمائة : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 56 - 57 .