تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ وَرَدَ الْخَبَرُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَقَدْ حَاضَتْ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ احْتَسَبَتْ بِهِ مِنَ الْعِدَّةِ وَبَنَتْ عَلَيْهَا تَمَامَهَا

[ الحديث 155 ]

155 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا
شرح
الحديث الخامس والخمسون والمائة : حسن . وقال في الشرائع : تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير عدل ، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت ، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة . ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ « 1 » . وقال في المسالك : ما ذكره من الفرق هو المشهور بين الأصحاب ، ومال إليه الشيخان وأكثر المتقدمين وجميع المتأخرين ، ومستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة ، وللأصحاب أقوال أخر ، منها قول ابن الجنيد بالتسوية بينهما بالاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمت الوقت ، وإلا حين يبلغها فيهما ، محتجا بعموم الآية وصحيحة الحلبي ورواية الحسين بن زياد . وقيل : بالفرق بين المدة القليلة والكثيرة في الوفاة ، فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني ، ذهب إليه الشيخ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 46 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي