طُلِّقَتْ فِيهِ وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ صَارِفَةٍ وَتَبِيتُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ أَيْنَ شَاءَتْ وَتَنْتَقِلُ عَنْ مَنْزِلِهَا مَتَى شَاءَتْ
[ الحديث 144 ]
144 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَتَخْتَضِبُ وَتُطَيِّبُ وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا .
[ الحديث 145 ]
145 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ .
[ الحديث 146 ]
146 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
شرح
أم يجب عليها الاستئناف بالحداد ؟ قولان ، أشهر هما الأول . وقال أبو الصلاح :
لا يحتسب من العدة . « 1 » قوله : وتبيت المعتدة لا خلاف فيه بين الأصحاب .
الحديث الرابع والأربعون والمائة : مجهول .
الحديث الخامس والأربعون والمائة : موثق .
الحديث السادس والأربعون والمائة : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 44 - 45 .