[ الحديث 139 ]
139 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَهُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَنِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَتُحِدُّ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَمَلًا وَلَا تُحِدُّ .
[ الحديث 140 ]
140 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَعِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ وَكَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ .
[ الحديث 141 ]
141 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ
شرح
الحديث التاسع والثلاثون والمائة : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : إذا مكثت لم أر قائلا بهذا التفصيل ، بل المقطوع به في كلامهم لزوم الحداد عليها مطلقا .
الحديث الأربعون والمائة : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون والمائة : ضعيف .