الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً .
فَهَذَا الْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ فِي مُتْعَةٍ انْقَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ عَلَيْهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً فَحَمَلَهُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
[ الحديث 142 ]
142 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْماً .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةَ قَوْمٍ تَمَتَّعَ بِهَا الرَّجُلُ بِإِذْنِهِمْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْإِمَاءِ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْماً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَعِدَّةُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا
[ الحديث 143 ]
143 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ النَّصْرَانِيَّةُ
شرح
قوله : فهذا الخبر وهم يمكن حمله على ما إذا مات في العدة ، وهو أولى من حمله على الوهم .
الحديث الثاني والأربعون والمائة : مرسل .
وبمضمونه أفتى المفيد والمرتضى كما عرفت .
الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن عدة الذمية الحرة في الطلاق .