عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَلَا فِي إِضْرَارٍ وَلَا فِي غَضَبٍ وَلَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ .
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي يَمِينٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
عدم الوقوع .
قوله عليه السلام : إلا على طهر هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب . وقال في المسالك : إنه موضع وفاق . « 1 » قوله عليه السلام : بشهادة قال سيد المحققين : هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، ويستفاد من هذه الرواية الاكتفاء بإسلام الشاهدين . إلا أن كلام الأصحاب يقتضي القطع باشتراط العدالة ، ولا بأس به .
الحديث التاسع : موثق .
الحديث العاشر : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 76 .