تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُ حَتَّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ ع لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ الْحِنْثُ . قِيلَ لَهُ الْمُرَادُ بِالْحِنْثِ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ هُوَ نَقْضَ الْيَمِينِ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الظِّهَارُ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

[ الحديث 14 ]

14 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَسْكُتُ فَذَلِكَ الَّذِي يُكَفِّرُهُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَفَعَلَ وَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حِينَ يَحْنَثُ .

[ الحديث 15 ]

15 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا الْكَفَّارَةُ فِيهِ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَالْآخَرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ وَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَهُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَكَذَا وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ .

[ الحديث 16 ]

16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ
شرح
الحديث الرابع عشر : صحيح . الحديث الخامس عشر : صحيح . وفيه إشعار بأن الظهار بالشرط إنما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد من فحوى سائر الأخبار . الحديث السادس عشر : صحيح .