[ الحديث 12 ]
12 رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَفَعَلَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
[ الحديث 13 ]
13 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَيَقُولُ حِنْثُهُ كَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَإِنَّمَا جُعِلَتِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ
شرح
وقوله " لأنك لا تراه شيئا " أي : تقول ببطلان اليمين بالعتاق ، أو أن العتق عليك سهل فتعتق وتفعل ما تريد ، والأول أظهر .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
واعلم أنه إذا علق الظهار على شرط كان يقول : إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي ، مريدا به مجرد التعليق ، فهل يقع الظهار عند وقوع الشرط أم لا ؟ فيه قولان ، أحدهما - وهو مختار المحقق وزعم أنه قول الأكثر - عدم الوقوع والآخر الوقوع ، وهو قول الشيخ والصدوق وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين والمحقق في النافع « 1 » ، وقواه الشهيد الثاني رحمه الله .
الحديث الثالث عشر : مجهول .
ويمكن أن يعم الخبر غير المشروط أيضا ، فإن إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث ، إذ مقتضى الظهار ترك الوطء ، فإذا أراده فقد حنث . ويمكن أن تكون هذه الأخبار محمولة على التقية .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 230 .