تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ .

[ الحديث 5 ]

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَإِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ
شرح
وقال في النافع : ولو قال : كشعر أمي أو بدنها « 1 » لم يقع ، وقيل : يقع لرواية فيها ضعف « 2 » . انتهى . وقال سيد المحققين : الأصح أنه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا ، وإلى هذا ذهب السيد مدعيا عليه الإجماع ، وتبعه ابن إدريس وابن زهرة وجمع من الأصحاب والقول بوقوعه بذلك للشيخ رحمه الله وجماعة ، واحتج بالإجماع وبرواية سدير والإجماع ممنوع والرواية ضعيفة . « 3 » الحديث الخامس : صحيح . قوله عليه السلام : وإن هذا الحرام ظاهره أن ما دل عليه الآية هي الأمهات ، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة ، واستدل ابن إدريس بهذا الخبر على مذهبه ، ولعله فهم أن المراد أن ما يترتب عليه الحكم هو الأمهات ، وأما في غيرها فحرام غير محرم ، أو أن هذا إشارة إلى الظهار بالأمهات لا إلى ما ذكره السائل ، ولا يخفى أن الأول
هامش
( 1 ) في المصدر : أو يدها . ( 2 ) المختصر النافع ص 229 . ( 3 ) شرح المختصر مخطوط .