[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ .
[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيَ بِذَلِكَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَأْتِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ
شرح
أظهر .
الحديث السادس : صحيح .
وعليه الفتوى . وقال السيد : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب بين أن يبلغ حدا يرتفع معه القصد أو لا ، كما هو ظاهر الرواية .
الحديث السابع : مجهول .
قوله : يريد أن يرضى بذلك امرأته أي : يقول ذلك على وجه الشفقة والملاطفة لإظهار كرامتها عنده . ويحتمل أن يكون المعنى أنه يقول ذلك على وجه التهديد لتخاف امرأته وترجع عن الغضب أو يريد بذلك رضا امرأته الأخرى . وعلى التقادير ليس غرضه إيقاع الظهار فلذا لم يقع .
الحديث الثامن : حسن .
وحكى الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار لعموم الآية والمشهور