تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ الحديث 2 ]

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ .

[ الحديث 3 ]

3 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ - قَالَ لَا
شرح
واستدل بقوله في صحيحة زرارة " كل ذي محرم " وقوله " أم أو أخت " على سبيل التمثيل لا الحصر ، لأن بنت الأخ وبنت الأخت كذلك قطعا . ورابعها : إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك ، اختاره العلامة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا ، وهذا القول لا يخلو من قوة . ثم قال رحمه الله : ولو قال " أنت علي حرام كظهر أمي " ، قال الشيخ في المبسوط لا يقع « 1 » . وتبعه المحقق ، سواء نوى الظهار أم لا ، والأقوى الوقوع لصحيحة زرارة . الحديث الثاني : حسن موثق . وقال في الشرائع : لو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاقا ، لعدم اللفظ المعتبر ولا ظهارا لعدم القصد . « 2 » الحديث الثالث : حسن .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 / 149 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 63 .