[ الحديث 11 ]
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا - مَا أَخَذَ مِنْهَا وَتَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ ع لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ عِنْدَهُمْ وَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُلْعٍ عِنْدَنَا وَالَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ خُرُوجِ ذَلِكَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ
شرح
الحديث الحادي عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : ليس ذلك إذن خلع قال السيد رحمه الله : كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب " خلعا " بإثبات الألف ليكون خبر " ليس " ، وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل " إذا خلع " بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب " خلعا " على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصح .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله : لم نجز طلاقا قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي لا نقول أنه طلاق أي الخلع ، كما