تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أَوْ لَمْ يُسَمِّ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ وَالطَّلَاقُ وَالتَّخْيِيرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَالْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ .

[ الحديث 14 ]

14 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُبَارِئَةُ وَالْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَيْئاً إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فِي مَرَضٍ لِزَوْجٍ وَإِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَمِنْهُ .

[ الحديث 15 ]

15 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .

[ الحديث 16 ]

16 وَعَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ
شرح
الحديث الرابع عشر : مجهول . قوله عليه السلام : إذا كان ذلك منهن يدل على أن المختلعة لا ترث وإن كان الخلع في مرض الموت ، بناء على أن الخلع ليس بطلاق . وإيراثها إلى سنة إنما ورد في الطلاق ، أو بناء على أن إرث المطلقة في المرض معلل بالتهمة ، كما هو مذهب الشيخ في الاستبصار ، وهنا لا تهمة لأن الزوجة ألجأته إلى ذلك ، وقد عرفت أن هذه إحدى الصور التي تظهر فيها ثمرة هذا الخلاف . وقد مر في بعض الأخبار إشعار بأن الطلاق إذا كان برضا الزوجة لا ترث . الحديث الخامس عشر : موثق . الحديث السادس عشر : موثق .