أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ .
[ الحديث 17 ]
17 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَعَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَيْسَ لَهَا رَجْعَةٌ قَالَ زُرَارَةُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَإِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخُلْعِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ
[ الحديث 18 ]
18 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
شرح
الحديث السابع عشر : ضعيف .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
والمبارأة بالهمز وقد تقلب ألفا ، وأصلها المفارقة .
قال الجوهري : تقول بارأت شريكي إذا فارقته ، وبارأ الرجل امرأته « 1 » .
والمراد بها في الرجل طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين ، وهي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ، وترتب الخلع على كراهة الزوجة ، ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل منه إليها ولا تحل له الزيادة وفي الخلع جائز ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا ، وفي الخلع على الخلاف .
ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقل منه .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 36 .