مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ بِثُبُوتِ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَهُمَا وَإِنِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ وَانْتَفَتِ الْمُرَاجَعَةُ كَمَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِأَنْ تَرِثَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 193 ]
193 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَوَرِثَتْهُ .
[ الحديث 194 ]
194 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا مَا دَامَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .
[ الحديث 195 ]
195 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
شرح
ويدل على اعتبار الحيض دون الأطهار .
الحديث الثالث والتسعون والمائة : مجهول .
ولعل قوله " ورثته " زيد من النساخ أو الرواة ، ويحتمل الحالية . ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل بصيغة المتكلم ، أي : أحكم بإرثه . أو يقرأ " ورثته " على صيغة الجمع ، عطفا على المستتر المرفوع في " ورثها " أي يرثها ، فإن مات بعدها يرث تلك الحصة ورثته .
الحديث الرابع والتسعون والمائة : موثق .
وليس فيه أيضا ذكر المرض .
الحديث الخامس والتسعون والمائة : صحيح .