تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَى قُرْؤُهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَرَكَهَا عَلَى أَنْ لَا يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَعَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَ الَّتِي طَلَّقَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا أَمَةً - اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اعْتَدَّتْ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَتَكْتَحِلَ وَتَمْتَشِطَ وَتَصْبَغَ وَتَلْبَسَ الصِّبْغَ وَتَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَتَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ وَعَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَتَخْتَضِبَ وَتَدَّهِنَ وَتَكْتَحِلَ وَتَمْتَشِطَ وَتَصْبَغَ وَتَلْبَسَ الصِّبْغَ وَتَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ . وَالْحُرَّةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَإِذَا كَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ
شرح
وقال في الاستبصار : هذان الخبران متروكان بالإجماع ، وأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة لا سبيل للزوج عليها . « 1 » قوله عليه السلام : لغير زينة في الكافي " لغير ريبة " في الموضعين . قوله عليه السلام : نعم وتختضب حمل على الضرورة والتداوي .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 332 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 165 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي