تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

[ الحديث 188 ]

188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَتَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ . قَوْلُهُ ع ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ لَا تَرِثُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِإِبَاحَةِ التَّزْوِيجِ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ ع وَتَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ حُكْماً يَخُصُّهَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[ الحديث 189 ]

189 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا قَالَ
شرح
الحديث الثامن والثمانون والمائة : صحيح . قوله عليه السلام : ثم تتزوج يمكن أن يكون المراد موت زوجها وأخذها الميراث قبل تزويجها ، ثم تزويجها وإن كان في السنة ، فإنه بعد الموت والحكم بالميراث لا يضر تزويجها في السنة بعد ذلك . الحديث التاسع والثمانون والمائة : صحيح على الظاهر . إذ الظاهر أن يحيى الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقة ، وإن احتمل ابن حسان المجهول . وكذا عبد الرحمن الظاهر أنه ابن أبي عبد الله الثقة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 160 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي