نَعَمْ يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ .
[ الحديث 190 ]
190 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَالِثَةً وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ هِيَ تَرِثُهُ .
[ الحديث 191 ]
191 وَعَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَهِيَ تَرِثُهُ .
[ الحديث 192 ]
192 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا يَرِثُ مِنْهَا وَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَإِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيثُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَنَّهَا تَرِثُهُ وَإِنْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَالِثَةً لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ فَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَالْمَرِيضُ مَخْصُوصٌ
شرح
الحديث التسعون والمائة : موثق .
الحديث الحادي والتسعون والمائة : موثق .
الحديث الثاني والتسعون والمائة : موثق .