قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا ارْتِيَابٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَيْسَ بَعْدَهُ ارْتِيَابٌ .
وَمَنْ أَرَادَ طَلَاقَ الْمُسْتَرَابَةِ صَبَرَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 145 ]
145 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُسْتَرَابُ بِهَا الَّتِي مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ يُمْسِكُ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا .
وَطَلَاقُ مَنْ لَا يَصِلُ الرَّجُلُ إِلَيْهَا مِثْلُ طَلَاقِ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا
شرح
قوله التي لا تحيض مثلها « 1 » الظاهر أن كلمة " لا " زيدت من النساخ ، وفي الكافي عن محمد بن حكيم بسند آخر : التي تحيض مثلها .
واعلم أنه إذا طلقها فادعت الحمل ، فذهب جماعة إلى أنه تربص بها تسعة أشهر لهذه الرواية ، وذهب جماعة إلى أنه تربص بها سنة ، لصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج .
الحديث الخامس والأربعون والمائة : مرسل .
قوله عليه السلام : يمسك عنها ثلاثة أشهر هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل الظاهر أنه موضع وفاق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 101 ، ح 2 .