قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا تُطَلَّقُ أَيْضاً وَاحِدَةً أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُطَلِّقُ
[ الحديث 147 ]
147 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا .
[ الحديث 148 ]
148 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالَّتِي قَدْ جَلَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ .
وَمَتَى طَلَّقَهَا الرَّجُلُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَعِدَّتُهَا وَضْعُ مَا فِي بَطْنِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 149 ]
149 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَعِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ
شرح
بانقضاء عدتها أو للإنفاق عليها .
الحديث السابع والأربعون والمائة : صحيح .
الحديث الثامن والأربعون والمائة : صحيح .
الحديث التاسع والأربعون والمائة : مجهول .
والمشهور أن عدة الحامل تنقضي بالوضع لا غير ، وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنها تعتد بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت