تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ الحديث 143 ]

143 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى الْمُسْتَرَابَةِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بِالشُّهُورِ وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ وَتَفْسِيرٌ جَمِيلٌ قَالَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ قَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا بَانَتْ بِالشُّهُورِ .

[ الحديث 144 ]

144 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا وَلَمْ تَحِضْ كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ
شرح
سن من تحيض ويشك في أن سبب ذلك هو الحمل أو غيره ، فهي مرددة بين ريبتين : ريبة الحمل ، وريبة فساد حيضها لعلة غير الحمل ، مصداق هذا المعنى مرأة مدخول بها قد بلغت تسع سنين ولم تبلغ خمسين سنة ولا ترى حيضا . الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح . وظاهره أنه يكفي لانقضاء العدة مضي ثلاثة أشهر بيض ، سواء اتصل بالطلاق أم لا ، كما فهمه جميل رحمه الله . وظاهر الأصحاب أنه إذا مر بعد الطلاق ثلاثة أشهر بيض تنقضي العدة ، وإن نقص عنها ولو يوما ثم حاضت فهي تعتد بالحيض ، وإن مرت بعد الحيضة الأولى ثلاثة أشهر بيض وأكثر ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في عدة المسترابة . الحديث الرابع والأربعون والمائة : حسن موثق .