الْمَحِيضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
[ الحديث 141 ]
141 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ وَلَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَعِدَّةُ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
شرح
الحديث الحادي والأربعون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : التي لا تطهر أي : إذا لم تكن لها عادة ولا تمييز " والجارية التي قد يئست " أي : مع أن مثلها تحيض . وهذه الفقرة إلى قوله عليه السلام " ولم تدرك الحيض " ليست في الفقيه « 1 » ولا في الكافي « 2 » . وعلى تقدير وجودها المراد أنها جارية بلغت حدا تحيض مثلها ولم تحض ومضت مدة ولذا يئست .
قوله عليه السلام : التي لا يستقيم ليست لفظة " لا " في الفقيه والكافي ، والظاهر أنها زيدت من النساخ ، وفيهما :
وعدة التي تحيض ويستقيم .
قوله عليه السلام : ثلاث حيض ظاهره أن العدة بالحيض لا الأطهار ، إلا أن يقال : المراد رؤية الحيض الثالث
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 331 ، ح 3 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 85 .