[ الحديث 135 ]
135 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
[ الحديث 136 ]
136 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ فَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا .
[ الحديث 137 ]
137 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
شرح
بعقد جديد ، وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض « 1 » - إلى آخر المتن .
الحديث الخامس والثلاثون والمائة : صحيح .
واختلف الأصحاب في الصبية التي لم تبلغ التسع ، واليائسة إذا طلقت بعد الدخول ، وإن كان قد فعل محرما في الأول هل عليها عدة أم لا ؟ فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمحقق والمتأخرون إلى عدم العدة . وقال السيد المرتضى وابن زهرة :
عليهما العدة ، والروايات مختلفة . وقال في المسالك : وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها .
الحديث السادس والثلاثون والمائة ضعيف .
الحديث السابع والثلاثون والمائة : حسن .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 81 .