ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ .
[ الحديث 115 ]
115 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ .
[ الحديث 116 ]
116 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ
شرح
أو رجعيا وانقضت العدة وإلا قبل وحسب من الثلاث فيكون الوطء رجعة . « 1 » الحديث الخامس عشر والمائة : صحيح .
وقال بعض المحققين : صوابه " وأحمد " وسيأتي الحديث بعينه هكذا : وأحمد ابن محمد . « 2 » قوله عليه السلام : على كل حال أي : حتى في الحيض وطهر المواقعة ، لكن الأصحاب اعتبروا في المسترابة مضي ثلاثة أشهر من المواقعة ، للأخبار الدالة على هذا الاشتراط ، واعتبر بعضهم في الغائب أيضا بعض الشروط مع اعتبار عدم علمه بحالها كما سيأتي ، والتي لم تحض الصغيرة والتي جلست من المحيض اليائسة .
الحديث السادس عشر والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 25 .
( 2 ) يأتي برقم : 148 .