مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْيُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا .
[ الحديث 117 ]
117 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مَعِي أَنَّ امْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ فِي الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا أَنْ طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ فَطَلَّقَهَا وَمَضَى الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَرْأَةِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللَّهُ .
[ الحديث 118 ]
118 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
والثلاثة الأشهر محمولة على من كانت في سن من تحيض ولم تحض .
الحديث السابع عشر والمائة : مجهول .
ومحمول على حضور الشهود ، أو كونه مخالفا وعدم انتهائه إلى حد الجبر ، وكذا انتقالها عن طهر المواقعة ، أو احتمال ذلك ، أو مضي الزمان المقرر .
ولا يتوهم عدم الجبر هنا للتخيير بين الأمرين ، فلم يجبر على خصوص الطلاق ، إذ الأصحاب ذكروا أنه لو خيره بين الطلاق ودفع مال غير مستحق وألزم بأحد الأمرين فهو إكراه ، بخلاف ما لو خير بينه وبين فعل يستحقه الأمر من دفع مال أو غيره ، إلا أن يحمل على أن هربه كان من أمر مستحق . ولا يبعد حمله على التقية ، إذ الظاهر من الخبر عدم حضور الشهود أيضا ، أو يكون مبنيا على فساد النكاح من رأس ، بناء على عدم صحة تزويج المؤمنة الناصبي ، وهو وجه وجيه .
الحديث الثامن عشر والمائة : موثق .