[ الحديث 121 ]
121 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْغَائِبُ الَّذِي يُطَلِّقُ أَهْلَهُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَبَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَاتِ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ فَمَنْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ وَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ إِلَّا كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَكَذَلِكَ مَنْ تَحِيضُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ
[ الحديث 122 ]
122 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ
شرح
الحديث الحادي والعشرون والمائة : موثق .
الحديث الثاني والعشرون والمائة : حسن .
وفي الكافي : عن بكير « 1 » . وهو الصواب .
قوله : بالأهلة والشهور يمكن أن يكون الأول محمولا على ما إذا كان في ابتداء الشهر ، والثاني على
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 79 ، ح 1 ، وكذا في المطبوع من المتن .