قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ كَانَ غَائِباً عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ يَحْتَاجُ فِي طَلَاقِهَا إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْحَاضِرُ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِشْهَادِ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 112 ]
112 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا .
[ الحديث 113 ]
113 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا
شرح
ويمكن أن تكون المرأة مؤمنة ، فلذا لم يجر عليها حكم طلاقهم .
ويمكن حمله على ما إذا طلق في غير طهر المواقعة كما ذكر الشيخ ، ويدل عليه قوله عليه السلام " يدعها حتى تحيض وتطهر " كما ذكر في الفقيه « 1 » ، وكما يدل عليه ما مضى في خبر أبي أيوب الخزاز . « 2 » الحديث الثاني عشر والمائة : صحيح .
الحديث الثالث عشر والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 257 ، ح 4 .
( 2 ) تقدّم برقم : 93 .