[ الحديث 27 ]
27 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ .
وَمَتَى مَلَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً فَلَامَسَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 28 ]
28 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ
شرح
أولاد الرسول صلى الله عليه وآله حقيقة ، فرد عليهم بأن المخالفين يقولون بأن حليلة الرجل حرام على ولد البنت وبالعكس بهذه الآية ، فالأبوة والبنوة حاصلتان بينهما حقيقة ، وهذا يؤيد مذهب السيد المرتضى رحمه الله في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله بالأم .
الحديث السابع والعشرون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : لأنه ملك العقدة أي : النكاح وصار إبقاؤها وإزالتها بيده ، أو المراد بالعقدة الوطء تسمية للمسبب باسم السبب .
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
واختلف الأصحاب فيما إذا ملك الرجل أمة ولمسها أو نظر منها إلى ما لا يحل