تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ أَ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى . فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ الَّذِي يَقْتَضِي الْحَظْرَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْمُوَاقَعَةِ حَسَبَ مَا نَطَقَ بِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَبُوهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
فَحَظَرَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نَكْحَ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ وَالنِّكَاحُ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَيُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 25 ]

25 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلَا يُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا كَانَ أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ .

[ الحديث 26 ]

26 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
حُرِّمَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ع لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف كالموثق . الحديث السادس والعشرون : صحيح . وفيه رد على العامة ، حيث كانوا يقولون أن أئمتنا عليهم السلام لم يكونوا