وَمَتَى مَلَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ابْنُهُ قَبْلَ مُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
[ الحديث 32 ]
32 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ .
[ الحديث 33 ]
33 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتْ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَأَثِمَ ابْنُهَا وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَمَرَتْ ابْنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبْلَ وَطْءِ الْأَبِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَاحْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعاً حَمَلْنَاهُ عَلَى
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف .
وقال في المختلف : لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر ، لم تحرم العاقد ، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل ، وذهب إليه أكثر علمائنا ، وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء ، فلو عقد ولم يدخل الآخر حرمت على العاقد واستدل برواية عمار ، وهو استدلال بالمفهوم ضعيف . « 1 » الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 76 كتاب النكاح .