أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتُهُ الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
.
وَحَدُّ الدُّخُولِ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ نِكَاحُ الْبِنْتِ الْمُوَاقَعَةُ فِي الْفَرْجِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ثُمَّ الَّذِي يُؤَكِّدُهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 22 ]
22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَقَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجْ .
[ الحديث 23 ]
23 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَإِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا .
[ الحديث 24 ]
24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَ مَعَهَا أَيَّاماً لَا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
الحديث الرابع والعشرون : مجهول .
وعمل بهذه الأخبار الشيخ في الخلاف ، والمشهور عدم التحريم بدون الوطء .