[ الحديث 64 ]
64 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَ الْمِيرَاثُ كَانَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ .
[ الحديث 65 ]
65 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ وَلَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَإِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
شرح
بعده كناية عن ذكره في القبول ، وهو جزء من العقد ، فلا ينافي غيره من العقود . « 1 » الحديث الرابع والستون : حسن .
واختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال :
أحدها : مذهب ابن البراج ، وهو ثبوته وإن شرط سقوطه .
وثانيها : عكسه ، ذهب إليه أبو الصلاح والعلامة وأكثر المتأخرين .
وثالثها : أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ، ذهب إليه المرتضى رحمه الله وابن أبي عقيل .
ورابعها : إن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونه ، ذهب إليه الشيخ وأكثر أتباعه والمحقق والشهيدان .
الحديث الخامس والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 505 .