[ الحديث 63 ]
63 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتْ عَلَيْهَا التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَإِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشُّرُوطِ قَبْلَ النِّكَاحِ .
وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ إِنْ شَرَطَ أَنَّهَا تَرِثُ وَرِثَتْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لَهُ مِيرَاثٌ وَلَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهَا لَا تَرِثُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ اللَّازِمَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَوَارُثٌ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الْمِيرَاثَ كَانَ لَهُمَا مَا رَوَاهُ
شرح
فإنه قال : باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح .
الحديث الثالث والستون : مجهول .
وقال في المسالك : في طريق الخبر ضعف وجهالة ، مع أنه يحتمل أن يريد بالنكاح هنا الإيجاب ، كما يظهر من قوله " وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول " يعني في القبول ، بقرينة الفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة لا ذكره بعد العقد مطلقا . والمراد بإجازتها لما يذكره لها بعد القبول رضاها به ، لأنها إذا لم ترض بما شرط عليها يظهر منها حينئذ ما يدل على عدم إجازته بلفظ يدل عليه ، وإنما اعتبر رضاها لأن إيجابها أولا كان مجردا عن الشروط الواقعة من الزوج قبل العقد ، كما دل عليه الخبر . وعلى هذا فلا دلالة للخبر مع قطع النظر عن سنده على مدعاه .
ويمكن الاحتجاج لقوله بخبر ابن بكير ، وهو أوضح سندا ودلالة . ويمكن حملها على ما ذكر في الأول ، بأن يريد بالنكاح الإيجاب مجازا ، وذكر الشرط