[ الحديث 70 ]
70 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَيُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ .
[ الحديث 71 ]
71 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْءٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 72 ]
72 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةَ وَالسَّاعَتَيْنِ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَلَكِنَّ الْعَوْدَ وَالْعَوْدَيْنِ وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ .
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ الرُّخْصَةِ وَالْأَحْوَطُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنْ يَكُونَ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً بِحَسَبِ مَا يَخْتَارُهُ
شرح
الحديث السبعون : ضعيف .
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .
الحديث الثاني والسبعون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : لا يوقف على حدهما أي : ليس لهما حد ينضبط بالحس عادة ، فلعلها انقضت في أثناء الجماع ، أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من النجومية والزمانية وغيرهما ، أو المراد الساعة العرفية ، وهي أمر غير مضبوط ، ولعله أظهر بالنظر إلى عرف هذا الزمان .