فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ .
فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ شَرْطَ الْمِيرَاثِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 69 ]
69 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَلَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً وَإِنْ شِئْتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً وَيُسَمَّى مِنَ الْأَجَلِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ فَقَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَكَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَكَانَتْ وَارِثاً وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ .
وَأَمَّا الْأَجَلُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً أَوْ شُهُوراً أَوْ سِنِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وفي الكافي : عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم . « 1 » الحديث التاسع والستون : مجهول .
قوله عليه السلام : الإطلاق السنة يعني : الطلاق المخصوص المعهود من الشارع المشتمل على قيود ، كحضور شاهدين والخلو عن الحيض والنفاس ، وأن لا تكون في طهر المواقعة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 465 ، ح 1 .