بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ .
[ الحديث 59 ]
59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى الْمَرْأَةِ جَمِيعُ شَرَائِطِ الْمُتْعَةِ مِنِ ارْتِفَاعِ الْمِيرَاثِ وَالْعَزْلِ إِنْ أَرَادَ وَالْعِدَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
لموثقة ابن بكير . وقيل : يبطل مطلقا ، وفصل ابن إدريس فقال : إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد . « 1 » قوله عليه السلام : فهو نكاح بات كذا في الكافي « 2 » .
وقال الوالد العلامة قدس سره : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه أكثر الأصحاب . أو يقال : بأنه يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير ، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد . انتهى .
وفي بعض النسخ " بأن " بالنون ، وهو تصحيف .
الحديث التاسع والخمسون : موثق كالصحيح .
ويدل على أن المهر من أركان هذا العقد ، كما ذكره الأصحاب .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 503 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 456 .