[ الحديث 56 ]
56 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ كَرِهَ الشُّهْرَةَ فَقَالَ يُجْزِيهِ رَجُلٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ .
وَشُرُوطُ الْمُتْعَةِ ذِكْرُ الْأَجَلِ وَالْمَهْرِ وَبِذَلِكَ يَتَمَيَّزُ مِنْ نِكَاحِ الدَّوَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 57 ]
57 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى وَبِأَجْرٍ مُسَمًّى .
[ الحديث 58 ]
58 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شرح
الحديث السادس والخمسون : مجهول .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
الحديث الثامن والخمسون : حسن أو موثق .
وقال في الشرائع : كل شرط يشترط فيه ، فلا بد أن يقترن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده « 1 » . انتهى .
وسيأتي الكلام فيه .
وقال في المسالك : لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة .
ولو قصد المتعة وأخل بذكر الأجل ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 306 .