وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ .
وَمَتَى خَلَّى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فِي الْمُتْعَةِ وَكَانَ قَدْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ النِّصْفَ مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ
[ الحديث 54 ]
54 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ مِنْ صَدَاقِهَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ
شرح
وعلى الأخير هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم ؟ قولان ، أظهرهما الأول . وفيه قول رابع وهو أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، والخبر يدل على مذهب الشيخ . ويمكن حمله على جهلها ، وكون ما أخذت بقدر مهر المثل أو أقل الأمرين .
قوله عليه السلام : ومتى خلا الرجل لعل " خلا " بالتشديد ، والباء في قوله " بالمرأة " زائدة ، كما يدل عليه الخبر وفي بعض النسخ " المرأة " « 1 » بدون الباء ، وهو أصوب .
الحديث الرابع والخمسون : ضعيف .
وورد في الزيادات بزيادة قوله : ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته في حل « 2 » . وهو الصواب .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) تحت الرقم : 118 من باب الزيادات .