[ الحديث 171 ]
171 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ .
[ الحديث 172 ]
172 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ وَيُنْفَى سَنَةً .
[ الحديث 173 ]
173 وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ
شرح
والمشهور أنه يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى ، ونسب المحقق إلى بعض الأصحاب القول بالاجتزاء بعدة واحدة عنهما ، ولا يعلم قائله .
الحديث السبعون والمائة : صحيح .
وحمل على الكراهة .
الحديث الحادي والسبعون والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والسبعون والمائة : صحيح .
الحديث الثالث والسبعون والمائة : ضعيف كالموثق .
وقد مضى في الباب . « 1 »
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 138 .