يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَأَفْتَاهُ بِأَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالَّذِي سَمِعَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَدَخَلَ بِهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ هُوَ أَيْضاً الْحَدَّ لِأَنَّ هَذَا زِنًى وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَالفُتْيَائَيْنِ وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنَ الْأُخْرَى فَظَنَّ أَنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِياً
[ الحديث 164 ]
164 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً .
[ الحديث 165 ]
165 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ
شرح
الحديث الرابع والستون والمائة : حسن .
الحديث الخامس والستون والمائة : موثق .
وذهب الشيخ والمحقق في الشرائع « 1 » إلى أن الولد رق ، ويجب على الأب فكه في ما إذا ادعى الأمة الحرية ، والأشهر أنه مع الشبهة يكون الولد حرا ، ويجب على الأب قيمته يوم ولد حيا .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 342 .