تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً .

[ الحديث 177 ]

177 طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ .

[ الحديث 178 ]

178 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَالْمُسِنَّةِ وَالْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَالْبَذِيَّةِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَالْأَمَةِ
شرح
الحديث الثامن والسبعون والمائة : ضعيف . وقال في المسالك : المراد بالعزل أن يجامع ، فإذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج ، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه ، وذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية ، وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط ، وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج . وروى الصدوق والشيخ بإسناد ضعيف عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه - وذكر الخبر « 1 » . لقد تم شرح المجلد الثالث من كتاب تهذيب الأحكام مع توزع البال واختلال الأحوال ، على يد مؤلفه الحقير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن جرائمهما ، في شهر ذي القعدة الحرام ، من شهور سنة ست وتسعين بعد الألف الهجرية ، وقد كنت علقت الحواشي في سالف الزمان ، فجمعتها الآن لئلا تتفرق بكرور الدهور ،
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 439 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 516 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي